فهرس الكتاب

الصفحة 3411 من 3915

فعلى عاقلة كلِّ واحدٍ ديَة الآخر وقيمة فرسه في ماله [1] .

المسألة الرّابعة [2] :

ولو دفعَ رجلٌ رجلًا فوقع على آخرَ فقتلَه، فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَعَهُ [3] فوقعت يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه، ففي"الموّازية"عقل ذلك على طَارِحِهِ. وقيل: على عاقلة الجزّار، ويرجع به على عاقلة الدّافع.

فرع [4] :

ومن سقط ابنه من يده فمات، لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو ابن غيره فمات، فقال أشهب: الدِّيَة على عاقلته، وإن كان الأَرْش أقلّ من الثُّلُث ففي ماله.

ووجهه: أنّ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ لأنّه لم يمت من فعله [5] .

وأنا إذا سقط شيءٌ من يَدِه على إنسان فقتله، *فإنّ الهالك إنّما هلك بحركة السّاقط عليه، وذلك من سبب الّذي كان بيده.

ومن طلب غريفًا، فلما أخذه خشي الموت على نفسه* فتركه فمات، فَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في"الموّازية"و"العُتْبيّة" [6] : لا شيءٍ عليه.

المسألة الخامسة [7] :

قوله [8] :"في الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في الْبِئرِ"وهذا على ما قال، وذلك أنَّه إذا

(1) قاله ابن القاسم وأشهب، نصَّ على ذلك الباجي.

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 112.

(3) إذاكان مارًّا بقرب جزَّار يقطع اللَّحم.

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 112.

(5) لأنّ السّاقط إنّما هلك بحركته، وهي الحركة الّتي سقط بها.

(6) 16/ 75 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات.

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 112.

(8) أي قول مالك في الموطَّأ (2545) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت