فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 3915

فرع [1] :

وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل، فقال القاتل: ليس في ديننا قصاص، ففي"العُتْبِيّة" [2] عن ابن القاسم: لا يقتل.

وقيل: إنَّ شهد عليه ذو عدلٍ سلّم إليه [3] المقتول بقتله، إنَّ شاء فعل وإن شاء عفا عنه.

وقال علماؤنا [4] : إنَّ عفا عنه ضَرَبَهُ الإمام مدّة وسجنه سنة.

ووجهه [5] : أنّ أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم.

ووجه الثّاني: أنّ هذا من التّظالم فيحكم بينهم بحكم الإسلام.

المسألة السّابعة [6] :

قولُه [7] :"وَدِيَةُ الْمَجُوسِيَّ ثَمانِي مِئَةِ دِرْهَمٍ"هو قول مالك [8] .

وقال أبو حنيفة [9] : مثل دية المسلم، وقد تقدّم مذهبه في أوّل الباب.

وقد استدلّ عبد الوهّاب [10] في ذلك؛ بِأنّه إجماع الصّحابة حَكَمَ به عمر فلم ينكروه عليه فصار إجماعًا، وكان يكتب بذلك إلى عمّاله.

ومن جهة المعنى: أنّ كلِّ جنسٍ لا تُؤكل ذبيحته؛ فإنّه لا يساوي المسلم في الدِّيَة كالوَثَنِيّ والمرتدّ. ودية المرأة منهم مثل نصف دِيَة الرَّجُل، وكذلك سائر المِلَلِ.

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 97.

(2) 15/ 501 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم، من كتاب سلف دينارًا.

(3) أي إلى ولي المقتول.

(4) المقصود هو الإمام الباجي.

(5) أي وجه القول الأوّل الوارد في العُتبية.

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 98.

(7) أي قول سليمان بن يَسَار في الموطَّأ (2324) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2295) .

(8) في المدوّنة: 4/ 479 في ما جاء في ديات أهل الكتاب.

(9) انظر كتاب الأصل: 4/ 459، ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 155.

(10) في المعونة: 3/ 1337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت