والشّافعيّ [1] .
ووجه ذلك: أنّ عِتقَها إنّما يكون بعد الموت من الثُّلُث، كالموصي بعِتقِها.
وأيضًا: فإنّ وطأها يؤكِّد عِتقَها؛ لأنّها إنَّ حملت منه عُتِقَت من رأس المال، وإن بقيت على حالها فإنّها تُعْتَقُ من الثُلُث.
ويحتمل أنّ يقال: إنها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه، كما يبطل التّدبير بالعِتقِ.
المسألة الخامسة [2] :
قوله [3] :"وَلَيسَ لَهُ بَيعُه وَلَا هِبَتُهُ"يريد أنّ حُكمَ التّدبير قد لَزِمَهُ، فليس له إبطاله بقولٍ ولا فعلٍ.
وقال أبو حنيفة [4] : ما كان منه مطلَقًا فليس له نقضُه [5] ، وما كان مُقَيَّدًا فله إبطالُه.
وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطلَقِ، وإنّما قال [6] : إنّه يجوز أنّ يغيره [7] فيقول: لم أُرِدْ به التّدبير، فيكون له حينئذٍ حكم الوصيَّة.
ودليلنا على تسليم إحدى الرِّوايتين: أنّ هذا تدبيرٌ، فوجب أنّ يلزم كالمُطلَق.
وإذا قلنا: يُقَدَّرُ في المُقَيَّدِ قولٌ واحدٌ؛ أنّه إذا أراد به التّدبير لزم، فكذلك المُطلَق أَولَى؛ لأنّه عندنا صريحٌ في التّدبير، لا يقبل منه أنّه أراد به غيره، وبه قال أبو حنيفة.
(1) في الأمّ: 13/ 624 (ط. قتيبة) ، والحاوي الكبير: 18/ 126.
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 44 - 45.
(3) أي قول ابن المسيَّب في الموطَّأ (2363) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2781) ، وسويد (441) ، ومحمد بن الحسن (844) .
(4) انظر المبسوط: 7/ 178 - 179.
(5) لا بقولٍ ولا بفعلٍ.
(6) بعض المالكيّة.
(7) بمعنى أنّ يفسّر المُقَيَّد.