فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 3915

تفريع:

في هذا الباب سبع مسائل:

المسألة الأولى [1] :

وفي"العُتبِيَّة" [2] أَصبَغ عن ابن القاسم: أكره عِتق السّائبة؛ لأنّه كهبة الولاء. وقال عيسى: أكرهه وأنهى عنه.

الثّانية [3] :

قوله [4] :"في اليَهُودِيِّ يُسلِمُ عَبْدُهُ فَيُعتِقُهُ قَبْلَ أنّ يُبَاعَ عَلَيهِ"يقتضي أنّه يباع عليه إنَّ لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمًا، لقوله - صلّى الله عليه وسلم:"المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَظلِمُهُ وَلَا يُسلِمُهُ" [5] ، وليس في إسلامه أعظم من أنّ يسلمه إلى استرقاق الكافر له.

فرع [6] :

وفي"الموّازية": يرثُ المسلمُ عبد عبده النّصرانيّ والمجوسي بالرِّقِّ، ولو أسلم عبد المجوسيّ ثمّ مات قبل أنّ يباع عليه، ورثه الكافر بالرِّقِّ. قال [7] : وكذلك مدبّره وأمّ ولده.

ووجهه: أنّه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقّ بميراثه ومن يرثه بالنّسب، والرِّقِّ يُنَافِي التَّوَارُثَ ولكنّه يستحقّ ماله بسببِ ملكه له.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286.

(2) لم نجده في العتبية مع أنّ ابن رشد أشار إلى هذه الرِّواية في البيان والتحصيل: 14/ 489.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286.

(4) أي قول مالك في الموطَّأ (2282) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2564) ، وسويد (440) .

(5) أخرجه البخاريّ (2442) ، ومسلم (2580) من حديث سالم عن أبيه.

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 286 - 287.

(7) القائل هو محمّد بن الموّاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت