الثّالثة [1] : فيه جواز السُّؤال للمُكَاتَب للعون على كتابته.
الرّابعة [2] : فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه الهَلَكَة من موتٍ أو أَسرٍ.
الخامسة [3] : فيه أنّ أزواج النّبيِّ -عليه السّلام- كنّ يشرين من غير أنّ يستأذنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقبل أنّ يأمرهنّ.
السّادسة [4] : فيه أنّه ليس على سيِّد المُكاتَب أنّ يضع عنه إِلَّا أنّ يشاء.
السّابعة [5] : فيه فسخ الكتابة للبَيع على العِتق. وقال بعض أصحاب مالك: إنَّ بريرة كانت عجزت، وهذه دَعْوَى، والحديث يدلُّ على خلافه؛ فإنّ العجزَ إنّما يكون عند الحاكِمِ [6] .
الثّامنة [7] : وفيه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أنّ يعاقب في أمرٍ يكون تأديبًا لمن عاقبه، يخطبُ النّاسَ قائمًا، ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إيّاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أنّ يسألوه وهو بين أَظهُرِهِم.
التّاسعة [8] : قوله [9] :"وَإِنْ كانَ في هَذا مِئَةَ شَرْطٍ"ففي هذا أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطابِ، وأنّ ما فوق المئة داخل في حكم المئة.
العاشرة [10] : فيه دليلٌ أنّ المُكَاتَب عبدٌ ما بَقِيَ عليه شيءٌ، وكان ابنُ عبّاس يرى
(1) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.
(2) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(3) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(4) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(5) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(6) قوله:"فإن العجز إنّما يكون عند الحكم"من إضافات المؤلِّف على نصِّ البوني.
(7) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.
(8) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.
(9) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (2265) رواية يحيى.
(10) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 113/ أ.