فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 3915

بالٌ [1] ، والله أعلم.

المسألة الرّابعة [2] :

اختلفَ العلّماءُ في كيفية اليمين، وفي موضعها، فقال الشّافعيُّ: تُغَلَّظُ اليمينُ بالألفاظِ العشرة [3] .

وقال بعض علمائنا: تُغَلَّظُ باللهِ الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشّهادة، هو الرّحمن الرّحيم.

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أمّا قولُ أصحابِ الشّافعيّ في الألفاظ العشرة، فَدّعوَى عريضة؛ لأنّ منها ما ليس في أسمائه الحُسنى، وهي قوله:"الطالب""الغالب) ونحوه. وإذا كان الحلفُ بأسمائه الحُسنَى، فما معنَى عشرة دون تسعة وتسعين!، هذا تَحَكُّم. وأمّا من زّاد من أصحابنا: الّذي لا إله إلّا هو، فله وجهٌ، لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- في الحديث الصّحيح:"يا مَعشَرَ اليَهُودِ، واللهِ الذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَتَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللهِ" [4] ."

وأمّا الصّحيح من المذهب؛ فقوله"باللهِ"خاصّة، لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}

= إنّما ذلك منه - صلّى الله عليه وسلم - ندبٌ إلى إخراجها من ملكه، ولم يُرِد أنّ يبيعها بضفير"."

(1) تتمّة الكلام كما في تفسير الموطَّأ:"لأنّ ذلك المرضع أعظم في النّفوس [في الأصل نفوس] من غيره، مُخَوَّفًا بذلك رجاءَ أنّ يهاب اليمين فيه. وكذلك يجب على أهل كلّ ملكٍ في الموضع الّذي يعظِّمونه، مثل الجوامع وغيرها. وأبو حنيفة وأصحابُه لا يوجبون ذلك، ويقولون: حيث ما حلفَ أجزأَهُ. وفيما ذكرنا من حديث النّبيّ صلّى الله عليه الحجّة عليهم".

(2) انظرها في القبس: 3/ 899 - 900.

(3) انظر الحاوي الكبير: 17/ 112.

(4) أخرجه البخاريُّ (3911) من حديث أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت