فهرس الكتاب

الصفحة 3048 من 3915

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأوُلى [1] :

أمّا تحمُّلها فعلى ثلاثة أضْرُبٍ:

أحدها: تحملُ نقلها من الأصل.

والثّاني: تحمُّلُ نقلِها عن الشّهود.

والثّالث: تحمُّلُ نقلِ حُكمِها عند الحاكم.

تفصيل:

فأما الأوّل: فعلى ضربين:

أحدُهما: أنّ يسمع لفظَها من الّذي عليه الحقّ بالشهادة له وإقراره.

والثّاني: أنّ يشهد على ما تَقَيَّدَ في الكتاب.

فأمّا الأوّل: فهو أنّ يسمع ما يشهد به، فإذا وَعَاهُ، جازَ أنّ يشهد به، ويلزمُه ذلك إذا لم يقم بها غيرُهُ.

ويجوز على هذا إشهاد الأعمى، خلافًا لأبي حنيفة [2] في قوله: لا يجوز ما يسمع في حال العَمَى، على ما نُبَيِّنُه في موضعه إنَّ شاء الله.

المسألة الثّانية [3] :

وأمّا إذا شَهِدَ على ما تَقَيَّدَ في الكتاب، فلا يخلو أنّ يكون مختومًا، أو غير

(1) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 5/ 197.

(2) انظر مختصر الطحاوي: 332، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 336، والمبسوط: 16/ 129.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت