فهرس الكتاب

الصفحة 2895 من 3915

الخامسة [1] :

ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص [2] ، خلافًا للشّافعيّ [3] .

ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.

السّادسة [4] :

والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ [5] ، خلافًا للشَّافعيّ [6] وأبي حنيفة [7] .

ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.

السّابعة [8] :

ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم [9] ، خلافًا لأبي حنيفة [10] .

ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.

الثّامنة [11] :

وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.

(2) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفًا بصفة معلومة، انظر المدوّنة: 3/ 126، والجامع لابن يونس: 77.

(3) في الأم: 6/ 363 (ط. قتيبة) ، وانظر الحاوي الكبير: 5/ 406.

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.

(5) نصّ عليه في المدوّنة: 3/ 125 في التّسليف في الرّؤوس والأكارع.

(6) الّذي في المنتقي خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ، وانظر الأم: 6/ 349 (ط. قتيبة) ، والحاوي الكبير:

(7) انظر كتاب الأصل: 5/ 10، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 11.

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.

(9) نصّ عليه في المدوّنة: 3/ 128 في تسليف الفلوس في الطّعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر المعونة: 2/ 986.

(10) انظر كتاب الأصل: 5/ 56.

(11) انظرها في القبس: 2/ 832.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت