1 -الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.
2 -ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.
3 -ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.
4 -ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.
3 -ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.
6 -ثمّ يكونُ رُطَبًا.
7 -ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا"."
وصلاحُ"التّين"أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.
وصلاحُ"الزّيتون"أنّ ينحو إلى السَّوادِ.
وصلاحُ"القِثَّاءِ"أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.
قال: وأمّا"البِطِّيخ"فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى [1] :
لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.
وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.
وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ [2] ؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.
وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ [3] ؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.
(1) انظرها في القبس: 2/ 811.
(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 191.
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 117.