فهرس الكتاب

الصفحة 2847 من 3915

1 -الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.

2 -ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.

3 -ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.

4 -ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.

3 -ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.

6 -ثمّ يكونُ رُطَبًا.

7 -ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا"."

وصلاحُ"التّين"أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.

وصلاحُ"الزّيتون"أنّ ينحو إلى السَّوادِ.

وصلاحُ"القِثَّاءِ"أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.

قال: وأمّا"البِطِّيخ"فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى [1] :

لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.

وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.

وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ [2] ؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.

وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ [3] ؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.

(1) انظرها في القبس: 2/ 811.

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 191.

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت