أخرى، قال: لا أرى عليه شيئًا إذا رجعت إلى دارها بعد زَوَالِ السَّيْلِ [1] ، فإن خرجت بعد رجوعِهَا فهي طالقٌ.
المسألة الثّالثة:
فيمن حلفَ بالطّلاق، فقال لامرأته: أنت طالقٌ إنَّ خَرَجتِ،
المسألةُ الرّابعة:
ذَكَرَ مالكٌ في الّذي يشتري ثوبًا لامرأته فكرهته، فحلف ألَّا تلبسه، فردّه .... ... ... فلبسته.
فقال مالك: هو حانِثٌ، إِلَّا أنَّ يكونَ نوى أو أراد ألَّا تلبسه من ماله، وإلّا فهو حانثٌ [2] .
المسألةُ الخامسةُ [3] :
قال ابنُ القاسم في رَجُلٍ قال لامرأته: إنَّ مكَّنْتِنِي من رأسكِ أَحْلِقْهُ، أو قال: إن مَكَّنَتِني من حَلْقِ رأَسِكِ فحلَقْتُه فأنتِ طالقٌ، فَأَمْكَنَتْهُ فلم يحلِقْ، قال: امرأتُه طالقٌ. قلت: فلو أراد أنَّ يحلق بعد ذلك وأَمْكَنَتهُ امرأته، قال: ينفعُهُ ذلك وقد حَنِثَ. وقال ابنُ وهبٍ مثله.
المسألة السّادسة:
قال الرَّجلُ لامرأته: أنتِ طالق يوم يجيء أبي، فإنَّه يمسّ امراته حتّى يجيء أبوه،
(1) نحو هذه المسألة في العتبية: 6/ 202 من قول مالك، سماع عيسي بن دينار من ابن القاسم، من كتاب أوّله: أسلم وله بنون صغار.
(2) انظر هو هذه المسألة في العتبية: 6/ 207.
(3) هذه المسألة مقتبسة من العتبية: 6/ 231، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب: إنَّ أَمْكَنَتِنِي من حلق رأسك.