فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 3915

والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.

المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء [1]

ففيه قولان:

أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ [2]

المسألة الخامسة عشرة [3] :

الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.

المسألة السّادسة عشرة:

إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:

قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.

وقيل: يلاعن [4] وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.

وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد [5] ؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.

المسألة السّابعة عشرة:

ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها [6] .

(1) انظر أحكام القرآن: 1/ 1343.

(2) أي كما في استبراء الأَمَة.

(3) هذه المسألة هي القول الثّاني في المسألة السّابقة.

(4) كذا في التّفريع: 2/ 98، أمّا في المعونة: 2/ 904"لا يلاعن"إِلَّا أنّ الناشر أشار في الهامش إلى أنّه في نسخة (ق) "يلاعن".

(5) وهو القول الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: 2/ 99.

(6) انظر المعونة: 2/ 906.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت