فهرس الكتاب

الصفحة 2548 من 3915

القاضي أبو العبّاسِ [1] مدرِّسُ البَصْرَةِ: عَقْدُ النِّكاحِ اقتضَى التّمكينَ من الوَطءِ، وهذا خلاف مقتضَى العَقد، والعَقدُ إذا فاتَ مقتضاهُ باطلٌ.

فأمّا علماؤُنا- رحمةُ الله عليهِم- فتقاولوا في ذلك كثيرًا، واختلفوا في ذلك قديمًا وحديثًا، جمعتُ شَتاتَ آرأئهم، ونَظمتُ منثورَ أَقوالِهِمْ، وأوضحتُها في"كتب المسائل"أحسنَ إِيضاحٍ، الإشارةُ الكافيةُ إليه؛ أنّ النِّكاح يُرَدُّ عندنا بأربعةٍ وعشرينَ عَيبًا:

1 -الجنونُ.

2 -الجُذَامُ.

3 -البَرَصُ.

4 -الجَبُّ.

5 -الخِصَاءُ.

6 -قطعُ الحَشَفَةِ.

7 -العُنَّةُ.

8 -الاعتراضُ [2] .

9 -الرَّتَقُ [3] .

10 -القَرَنُ.

11 -العَفَلُ.

12 -الاستِحَاضَةُ.

13 -الإفَاضَةُ [4] .

14 -نَتنُ الفَرْجِ.

15 -حَرْقُ النَّارِ.

16 -الزَّمَانَةُ.

17 -الذُّبُولُ.

18 -الخَشَمُ [5] .

19 -القَرَعُ.

20 -*السَّوَادُ.

(1) هو القاضي أحمد بن محمَّد الجرجاني (ت. 482) كان إمامًا في الفقه والأدب، طبع له كتاب"المعاياة"دار الكتب العلّمية، بيروت 1414. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشّافعيّة لابن الصلاح: 1/ 371، وطبقات السبكي: 4/ 74.

(2) اعتُرض الرّجلُ عن امرأته: إذا أصاب عارض من الجن أو مرض بمنعه عن إتيأنّها، ويسمِّيه العامة الرَّبْطُ.

(3) الرَّتقاء: هي الّتي التصق ختانُها

(4) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين.

(5) وهو داء في جوف الأنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت