القاضي أبو العبّاسِ [1] مدرِّسُ البَصْرَةِ: عَقْدُ النِّكاحِ اقتضَى التّمكينَ من الوَطءِ، وهذا خلاف مقتضَى العَقد، والعَقدُ إذا فاتَ مقتضاهُ باطلٌ.
فأمّا علماؤُنا- رحمةُ الله عليهِم- فتقاولوا في ذلك كثيرًا، واختلفوا في ذلك قديمًا وحديثًا، جمعتُ شَتاتَ آرأئهم، ونَظمتُ منثورَ أَقوالِهِمْ، وأوضحتُها في"كتب المسائل"أحسنَ إِيضاحٍ، الإشارةُ الكافيةُ إليه؛ أنّ النِّكاح يُرَدُّ عندنا بأربعةٍ وعشرينَ عَيبًا:
1 -الجنونُ.
2 -الجُذَامُ.
3 -البَرَصُ.
4 -الجَبُّ.
5 -الخِصَاءُ.
6 -قطعُ الحَشَفَةِ.
7 -العُنَّةُ.
8 -الاعتراضُ [2] .
9 -الرَّتَقُ [3] .
10 -القَرَنُ.
11 -العَفَلُ.
12 -الاستِحَاضَةُ.
13 -الإفَاضَةُ [4] .
14 -نَتنُ الفَرْجِ.
15 -حَرْقُ النَّارِ.
16 -الزَّمَانَةُ.
17 -الذُّبُولُ.
18 -الخَشَمُ [5] .
19 -القَرَعُ.
20 -*السَّوَادُ.
(1) هو القاضي أحمد بن محمَّد الجرجاني (ت. 482) كان إمامًا في الفقه والأدب، طبع له كتاب"المعاياة"دار الكتب العلّمية، بيروت 1414. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشّافعيّة لابن الصلاح: 1/ 371، وطبقات السبكي: 4/ 74.
(2) اعتُرض الرّجلُ عن امرأته: إذا أصاب عارض من الجن أو مرض بمنعه عن إتيأنّها، ويسمِّيه العامة الرَّبْطُ.
(3) الرَّتقاء: هي الّتي التصق ختانُها
(4) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين.
(5) وهو داء في جوف الأنف.