فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 3915

وزاد مالك في، المبسوط،:"من ذبحها قبل الأوانِ الّتي تُذبحُ الأُضجة فيه لم أرها مُجْزِئةً عنه، وليذبح أخرى".

ووجه ذلك: أنّه نُسُكٌ يُستحَّبُ إِخراجُه من غير تقليدٍ، فكانت سُنَّة ذبْحِه ضُحّى كالأُضحية.

المسألةُ الخامسةُ [1] :

إذا ثبت ذلك، فإنّها تُذبحُ يوم سابع الصَّبىِّ، وذلك أنّ يمضي له سبعة أيّام، لِمَا رواهُ سَمُرَة؛ أنّ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال"الغُلَامُ مُرتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُحلَقُ رأسُهُ وُيسَمَّى" [2] .

فأمّا التّسمية يوم سابِعِهِ، فإليه ذهبَ مالك - رحمه الله -، والأمرُ في ذلك واسعٌ، رُوِيَ أنّ رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قالَ حين وُلِدَ له ابنُه إبراهيم -صلوات الله عليه- قال:"وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ سَمَّيتُهُ إِبْرَاهِيم" [3] .

ولما رُوِيَ [4] عنه أنَّه أُتِيَ بعبد اللهِ بنِ أبي طلحة صَبِيحَةَ اللَّيلة الّتي وُلِدَ فيها، فَحَنَّكَهُ بتمرة عجوة، ودعا له، وسمّاه عبد الله، في حديث طويلٍ صحيحٍ.

فرع [5] :

فإن لم يُعَقَّ عنه يوم سابِعِه، فهل يُعَقَّ عنه بعد ذلك أم لا؟

فروى ابنُ حبيبِ عن ابنِ وهب عن مالك أنّه قال: من ترك ذلك فإنّه يُعَقُّ عنه في السّابع الثّاني، فإن ترك ذلك ففي الثّالث، فإن جاوزَ ذلك فقد فات وقتُها.

وروى ابن القاسم عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السّابع.

(1) الفقرة الأولى من هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 101، والباقي مقتبس من المقدِّمات الممهدات: 1/ 448.

(2) سبق تخريجه صفحة: 330 التعليق رقم: 2 من هذا الجزء.

(3) أخرجه مسلم (2315) من حديث أنس.

(4) رواه البخاريّ (5470) ومسلم (2144) من حديث أنس.

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 3/ 101 - 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت