أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها [1] ، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً [2] ، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ [3] .
المقدِّمة الثّالثة
قال علماؤنا [4] : وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:
1 -أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.
2 -والثّاني: النِّيَّةُ.
3 -والثّالث: العقلُ.
4 -والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.
وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ [5] :
1 -قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.
2 -يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.
3 -الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.
وللذبح أربع سُنَنٍ:
(1) قاله في المدوّنة: 2/ 5، وانظر العتبية: 3/ 354، والتفريع: 1/ 391.
(2) قاله في المدوّنة: 2/ 3 في كتاب الضحايا.
(3) قاله في المدوّنة: 2/ 3، وانظر التّفريع: 1/ 390 - 391، والمعونة: 1/ 664.
(4) المقصود هو الفقيه ابن الصَّوَّاف في الخصال الصّغير: 61 - 62، والكلام- إلى بداية النقل عن ابن رشد- مقبتس منه.
(5) راجع أحكام القرآن: 2/ 541 - 545، والمعونة: 2/ 691.