فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 3915

أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها [1] ، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً [2] ، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ [3] .

المقدِّمة الثّالثة

قال علماؤنا [4] : وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:

1 -أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.

2 -والثّاني: النِّيَّةُ.

3 -والثّالث: العقلُ.

4 -والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.

وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ [5] :

1 -قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.

2 -يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.

3 -الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.

وللذبح أربع سُنَنٍ:

(1) قاله في المدوّنة: 2/ 5، وانظر العتبية: 3/ 354، والتفريع: 1/ 391.

(2) قاله في المدوّنة: 2/ 3 في كتاب الضحايا.

(3) قاله في المدوّنة: 2/ 3، وانظر التّفريع: 1/ 390 - 391، والمعونة: 1/ 664.

(4) المقصود هو الفقيه ابن الصَّوَّاف في الخصال الصّغير: 61 - 62، والكلام- إلى بداية النقل عن ابن رشد- مقبتس منه.

(5) راجع أحكام القرآن: 2/ 541 - 545، والمعونة: 2/ 691.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت