المسألة الثامنة: فيما يعاقب به الغالّ
ثبت في الحديث الصّحيح [1] أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ واحْرِقُوا رَحْلَهُ" [2] .
واختلفَ الفقهاءُ في هذا الحديثِ, فقالت طائفةٌ: يُحرقُ رحله، كذلك قال الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومكحول، والأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق [3] .
وقال الحسن: إِلَّا أنّ يكون حيوانًا أو مُصْحَفًا [4] .
وقال الأوزاعي: يُحرقُ ما غلّ ويحرق متاعه الّذي غَزَا بِهِ وسَرْجُهُ، ولا تحرق دابَّتُه ولا نَفَقَتُهُ إنَّ كانت في خَرْجِهِ وسلاحه [5] .
وقال الشّافعيّ: لا يُعَاقَبُ الرَّجلُ في ماله، وإنَّمَا يُعَاقَبُ في بَدَنِهِ [6] .
وأمّا الحديث الّذي رواه صالح بن محمّد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال:"مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ"تَفَرَّدَ به صالح بن محمّد وهو [7]
(1) نقل ابن المُلَقِّن في"التوضيح لشرح الجامع الصّحيح": 1/ 289 تصحيح ابن العربي لهذا الحديث بقوله:"ادَّعى ابن العربي في مسالكه"إِلَّا أنّه ضعّفَهُ.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (2729) وابن أبي شيبة: 10/ 52، وأحمد: 1/ 22، والدارمي (2493) ، والترمذىّ (1461) وقال:"هذا حديث لا نعرفُه إِلَّا من هذا الوجه"، وأبو داود (2706) ، والحاكم: 2/ 127، والبيهقي: 9/ 102، كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني- فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: 4/ 40:"أنكروا هذا الحديث على صالح ابن مُحمد، قال: وهذا الحديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله، وانظر تلخيص الحبير: 4/ 210 (2267) "
(3) أوردها ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 209.
(4) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 209، والتمهيد: 2/ 22 - 23 كما أورده ابن بطّال في شرح البخاريّ: 5/ 235.
(5) انظرهُ في التمهيد: 2/ 22، وشرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 119.
(6) قاله في الأم: 9/ 321.
(7) الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلِّف من المنتقى: 3/ 204، وهو الحكم نفسه الّذي قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 208، كلما ورد بنصه عند ابن بطّال في شرح البخاريّ: 5/ 235 وانظر تهذيب الكمال: 3/ 435 (2821) .