فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 3915

على ما في حديث جابر [1] في الأشواط الثّلاثة [2] .

المسألة الثَّالثة [3] :

اختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطَّوافِ بالبيت طواف الدّخول، أو ترك الهَرْوَلَة في السَّعيِ بين الصَّفَا والمروة، ثمّ ذكر [4] وهو قريبٌ، فمرة قال [5] : لا يُعيد، ومرّة قال [6] : يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأوّل أنّه لا يعيد-، واختلف قولُه [7] أيضًا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:

المسألة الرَّابعة [8] :

فمرّة قال: لا شيء عليه.

ومرّة قال: عليه دم.

وقال ابنُ القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئًا.

وكذلك رواه ابنُ وَهْب عن مالك في"موطّئه"أنّه لم يرد فيه شيئًا، وقال ابنُ القاسم: رجع عنه مالك.

ورَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابنِ القاسم: في قليل ذلك وكثيره دَمٌ [9] .

قال القاضي [10] : والحُجّة لمن لَمْ يَرَ فِيهِ دَمًا واسْتَخَفَّهُ: أنَّهُ شيءٌ مختلفٌ فيه [11] .

(1) في الموطّأ (1054) رواية يحيى.

(2) انظر عارضة الأحوذي: 4/ 88.

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 138.

(4) في الاستذكار بزيادة:"ذلك".

(5) القائل هو الإمام مالك.

(6) "يعيد، ومرّة قال"زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام.

(7) أي قول مالك، وانظر النّوادر والزيادات: 2/ 376.

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 138 - 139.

(9) وهو الّذي صحّحه المؤلِّف في العارضة: 4/ 89.

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ.

(11) يقول المؤلِّف في العارضة: 4/ 89"والذي أراه أنّ أحدًا لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت