فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 3915

حنيفة [1] والشّافعىّ [2] .

وقال ابنُ القضار [3] : إنّه إجماع من الصّحابة والتّابعين.

وقال داود [4] : لا جزاء عليه إنَّ كان حلالًا، تَعَلُقًا بالظّاهر.

والدّليل من الآية قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [5] وهو حرام، يقال: أحرمَ فهو مُحْرِمٌ إذا أَتَى الحَرَم وإذا أتى بحَجَّةٍ أو عُمْرَة، يُبَيِّنُ ذلك قول الشّاعر [6] :

قتلوا الخليفةَ مُحْرِمًا في داره [7] ... ودعا فلم ير [8] مثله مخذولًا

يريد أنّه كان في حرم المدينة، ولا خلافَ أنّه لم يكن مُحْرِمًا بحجٍّ ولا عمرة.

المسألة الرّابعة [9] :

ويحرم [10] الاصطياد في حَرَمِ المدينة.

وقال أبو حنيفة [11] : ليس بحرام.

ورواية ابن القصار [12] تقول إنّه مكروهٌ، والأوّل هو المذهب [13] .

ودليلنا قوله - صلّى الله عليه وسلم:"ما بَيْنَ لابَتَيها حَرَامٌ" [14] .

(1) انظر مختصر اختلاف العلّماء: 2/ 216، والمبسوط: 4/ 97.

(2) في الأم: 3/ 464 (ط. فوزي) .

(3) انظر عيون المجالس: 2/ 878.

(4) انظر المحلّى: 7/ 236.

(5) لمائدة: 95.

(6) هو الراعي النّميري، والبيت في ديوانه: 231.

(7) في المنتقى والديوان:"قتلو ابن عفّان الخليفة مُحْرِمًا".

(8) في المنتقى والديوان:"أرَ".

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 252.

(10) في الأصل:"ويجوز"وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.

(11) انظر حاشية رد المحتار لعابدين: 2/ 626.

(12) كما في عيون المجالس: 2/ 890 - 891.

(13) انظر الإشراف: 1/ 501 (ط. ابن طاهر) .

(14) أخرجه البخاريّ (1873) ، ومسلم (1372) عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت