فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 3915

والموضع الثّاَني: أنّه قال:"قال نافع: ويَقْطَعُ الخُفَّ أسفلَ من الكعبين"فجعله من قول نافع، والصّحيح في الموضعين ما قدَّمناهُ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى [1] :

قوله -عليه السّلام- [2] :"لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا البَرَانِسَ"قال علماؤنا [3] : هذا قولٌ قويٌّ مُستوعِبٌ في المنع، في منع المُحْرِم المَخِيطَ الّذي لا يحصل غالبًا إِلَّا بالخياطة، وهي القميص [4] وما كان في معناه، يدخل المخيط كلّه في هذا المنع.

المسألة الثَّانية [5] :

ومقدار ما تجب فيه الفِدْية في لُبْس المَخِيط: أنّ ينتفع بذلك، فأمّا من يزيله بفوره [6] صفلا شيء عليه [7] . وكذلك الخُفّان، والمقدار الّذي يُعتبر في ذلك:

أنّ يقْصِدَ دفع مضرَّة.

والثَّاني: أنّ يطول لُبْسُه له كاليوم واللَّيلة.

فإن لم يَقْصِد صبه دفع شيءٍ بعينه، فإنّه قد حصل التّرفّه بلبسه [8] .

المسألة الثَّالثة [9] :

قوله:"لا تَلْبَسُوا العَمَائِمَ"فإنّها ومما في معناها من القلانِس فممنوع؛ لأنّ

(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من المنتقى: 5/ 195.

(2) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.

(3) المقصود هو الإمام الباجي.

(4) الّذي في المننقى:"... المخيط على الصّورة الّتي لا تحصل غالبًا إِلَّا بالخياطة وهي القميص".

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 195.

(6) "بفورة"ساقطة من النسختين، وأضيفت في صلب ج.

(7) في المنتقى:"فأمّا أنّ يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه".

(8) الّذي في المنتقى:"... فإنّه قد جعل له التّرفُّه بنفسه".

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت