فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 3915

المسألة الثّالثة [1] :

قال علماؤنا [2] :

وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان، ثمّ بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن، فالّذي رواه ابن القاسم وابن وَهْب في"المجموعة"لزمهم الصّيام أو القضاء إنْ فات الأداء.

وقال ابن الماجِشُون: إنّ ثبت بالبصرة بأمرٍ شائعٍ يستغني عن الشهادة [3] ، والتّعديل، فإنّه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضَاء، وإن كان إنّما ثبت بشهادة شاهدَيْن [4] ثم يلزم ذلك من البلاد إلَّا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في ولايه، أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جماعة المسلمين، وهذا قول مالك [5] - رحمه الله -.

ووجه الرِّواية الأولى: أنّه لما ثبت عند [6] الحاكم، انتقل [7] الخبر الّذي ثبت عنده ليتمكّن [8] أخذ ذلك عنه، فوجب أنّ يستوي حكم ما ينقل عن الحاكم [9] ، وما عمّت رؤيته؛ لأنّهما قد عَادَا [10] إلى الحكم الّذي هو خبر [11] .

ووجه الرِّواية الثّانية: أنّه حُكْمٌ من الحاكم، فلا يلزم إلّا من تناله ولايته ويلزمه حُكْمُه [12] .

المسألة الرّابعة:

قوله:"فَإن غُمَّ عَلَيْكُمْ"قد تقدّم قوله:"فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ"تحقيق واضحٌ في ذلك

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 37.

(2) المقصود هو الإمام الباجي.

(3) في المنتقى:"الشُّهرة".

(4) زاد في المنتقى:"عدلين".

(5) وهو الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: 1/ 302.

(6) غ، جـ:"عنده"والمثبت من المنتقى.

(7) "إلى"زيادة من المنتقى.

(8) في المنتقى:"الخبر الّذي هو أصل ثبوته لتمكن".

(9) زاد في المنتقى:"ثبوته".

(10) غ، جـ:"لأنّه قد عاد"والمثبت من المنتقى.

(11) في المنتقى:"إلى حكم الخبر".

(12) انظر نقد هذه المسألة في توجيه الأنظار لأحمد بن الصديق الغماري: 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت