فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 3915

نصفه [1] ولا شيءَ على العبدِ لأنّه* لم يستقل بنفسه، ولأنّ السَّيِّد لا ينفق إلَّا على نصفه، قاله مالك. أو يؤدِّي السّيد الكلّ لأنّ * [2] تامّ [3] الوجوب لا يتبعَّض، قاله ابن الماجشون.

أو يؤدِّي العبدُ عن حرِّيته [4] ، قاله ابن مَسْلَمَةَ والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تسقط الزَّكاةُ [5] ، ولعلَّه أَقْوَى في النَّظَر، واللهُ أعلمُ.

الفرع الثّامن: الموصى بخدمته، قال الشّافعيّ وأبو حنيفة: زكاةُ الفِطْرِ على مَالِكِ الرَّقَبَة.

وقال ابنُ الماجِشُون: إذا كانت الخدمة حياته أو زمَانًا طويلًا، فهي على صاحبِ الخدمة تَعَلُّقًا، فإنّ زكاة الفطر عندهم مرتبطة بالمُؤْنَة.

الفرع التّاسع: عبيدُ العَبْدِ، قال أبو حنيفة: زكاة الفطر عنهم على مَوْلَى مواليهم [6] ، وبه قال الشّافعي.

وقال مالك: لا شيءَ فيهم؛ لأنّهم لم يتعلّقوا بالسَّيِّد الأَعْلَى، والّذي تعلّقوا به لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنّ يُزَكِّي عن عبيد عبده كما يزكِّي ويؤدِّي عن عبيده [7] *فإنّهم ماله كله وفي مُؤْنَتِهِ، وما ينفقه العبد إنّما هو مال السّيّد. زاد اللّيث * [8] : فإنّه لا يؤدِّي عنهم من مالِ العبيد وهذا نَظَرٌ ضعيفٌ؛ لأنّه إنْ شاء أنّ يؤدّي من مال ساداتهم [9] فعلَ وكان انتزاعًا.

الفرع العاشر: عبيد امرأته، قال مالكٌ: لا شيءَ عليه فيهم، إلَّا إنْ خدموهُ.

الفرع الحادي عشر: انفرد اللَّيثُ بأنْ قال: ليس على أهل العَمُودِ زكاة الفِطْر،

(1) غ، جـ:"نفسه"والمثبت من العارضة.

(2) ما ببن النّجمتين ساقط من النسختن بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من العارضة.

(3) "تام"غير ثابتة في العارضة.

(4) م:"خدمته"جـ:"حصته"والمثبت من العارضة.

(5) انظر شرح فتح القدير: 2/ 290.

(6) انظر مختصر اختلاف العلّماء: 1/ 469.

(7) ما ببن النجمتين ساقط من النسختين، وسبب انتقال نظر النّاسخ، واستدركنا النقص من العارضة.

(8) في العارضة:"لا يؤدّى عنهم من مال العبد ساداتهم".

(9) غ، جـ:"ساداته"والمثبت من العارضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت