فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 3915

وفي مئة وخمس وخمسين [1] ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.

ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به [2] .

لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.

ودليلُنا من جهة القياس:"أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ [3] كسنِّ الجَذَعَةَ."

المسألة السّادسة [4] :

فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ [5] ، فاختلف أصحابنا في قوله:"فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ [6] ، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ"على ثلاثة أقوال:

1 -القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر [7] إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون [8] .

2 -وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.

3 -وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.

وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.

المسألة السّابعة:

قوله:"وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت"واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:

(1) غ:"مئة وستين".

(2) غ، جـ:"إليها والعمل بها"والمثبت من المنتقى.

(3) تتمة الكلام كلما في المنتقي:"قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه".

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 2/ 130.

(5) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.

(6) من الإبِلِ.

(7) غ:"يفتقر"، جـ:"يعتبر"والمثبت من المنتقي.

(8) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: 15/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت