فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 3915

2 -وأن الجَفَلَى [1] والخِزْيَ [2] طلب التَّفَاخُر والمُبَاهَاة بِدْعَةٌ.

3 -وأَنَّ نَعْيَ الغائِبِ جائزٌ، والصَّلاةَ على الغائب جائزةٌ.

وتركه للصّلاة على جعفر - وقد نَعَاهُ كما نعى النَّجاشي - فيه دليلٌ على أنّ الشّهيد لا يُصَلَّى عليه، وهذه سُنَّةٌ يفعلُها أهل بغداد وما وراء النّهر. إذْ لا يتبع الميِّت إلَّا أهل وُدِّهِ والصَّالحين من النّاس.

المسألةَ الثّالثة: المرور للجنازة

ففي الصّحيح؛ أنّه خرجَ إلى المُصَلَّى، وقد صلَّى أيضًا في المسجدِ، وقد صلَّى عند القبر، وإنّما جوّزَ للنجاشي ليكون الحال له أجمع.

المسألة الرّابعة: [3]

أنّه يصلّي على الغائب، قالت المالكية: ليس ذلك إلَّا لمحمد - صلّى الله عليه وسلم -.

قلنا: وما عمله محمّد - صلّى الله عليه وسلم - يُعملُ به، وتعمل به الأُمَّة من بَعْدِهِ.

فإن قيل [4] : طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ.

قلنا: إنّ ربَّنَا لقادِرٌ، وإن نَبِيَّنَا بذلك لأهلٌ، ولكن لا نقِرُّ بِهِ [5] ؛ لأنّكم رويتموه من عند أنفسكم.

فإن قيل: إنّ جبريل -عليه السّلام- جاءَهُ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصلّ عليها. قلنا: لا نتحدّث إلَّا بالثّابت من القَوْلِ، ودَعُوا الضَّعِيفَ؛ فإنَّه سبيل التَّلَفِ فيما ليس فيه صحيح [6] .

المسألة الخامسة:

وقع في الصّحيح عن [7] النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال:"إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا"

(1) في العارضة:"الجَفَلَى"أي دعوة النّاس إلى الطعام جميعًا من غير تخصيص.

(2) كذا

(3) نقل العبدريّ جزءًا من هذه المسألة في التاج والإكليل: 2/ 239.

(4) انظر الكلام التالي في عارضة الأحوذي: 4/ 260.

(5) جـ:"لا نقوله"، والعارضة:"لا تقولوا إلّا ما".

(6) غ، جـ:"تالف"والمثبت من استدراك الناسخ في هامش جـ. أمّا في العارضة فالعبارة فيه:"ودعوا الأضعف فإنّه سبيلٌ إلى التَّلَفِ ممّا ليس فيه تَلَف".

(7) جـ:"أنّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت