فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 3915

"أَمَا [1] تَستَحْيُونَ؟ ملائكةُ اللهِ على أَقْدَامِهِمْ وأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ"هو حديث موقوفٌ [2] ، والصحيح أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ركب مرجعة من جنازة أبي الدَّحدَاحِ وأصحابه يمشون مَعَهُ [3] .

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى [4] :

اختلف العلّماء في ذلك [5] ؟

فقال مالكٌ: ذلك سنّة مشروعة [6] .

وقال الشّافعيّ [7] وأحمد [8] وقوم؛ أنّ ذلك ممنوع [9] .

المسألة الثّانية [10] :

تكلّم النّاس في تعليل ذلك، وانتسبت [11] لمعانٍ ليست بالقويّة [12] منها: أنّ النّاس شُفَعَاء، والشّفيعُ يمشي بين يدي المشفوع له، وهذا حُكْمُ الرِّجال، وأمّا النَّساء فيمشين من وراء الجنازة؛ لأنّ ذلك أَسْتَر لهُنَّ، قاله ابن نافع، والله أعلم.

المسألة الثّانية [13] :

(1) جـ:"ما"وفي متن الحديث:"ألَّا".

(2) يقول التّرمذيّ:"حديث ثوبان قد رُوِي عنه موقوفًا. قال محمّد: الموقوف منه أصحّ".

(3) أخرجه مسلم (965) عن جابر بن سَمُرَة.

(4) اتتى المؤلَّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: 2/ 9 بتصرّف.

(5) أي في المشي أمام الجنازة.

(6) الّذي في المنتقى؛ أنّ القائلين بهذا القول هو مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل.

(7) هذا العزو خطأ، والصواب أنّ الشرافعي يرى في الأم: 3/ 387 أنّ المشي أمام الجنازة أفضل. انظر الحاوي الكبير: 3/ 41.

(8) هذا العزو خطأ، والصّواب أنّ أحمد يذهب مذهب مالكٌ والشّافعيّ، انظر المقنع لموفق الدِّين بن قدامة، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة، والإنصاف للمرداوي: 6/ 205.

(9) الظاهر أنّه اعترى العبارة السابقة تصحيف من النُّسَّاخ، والثابت في المنتقى:"إنّ ذلك سنّة مشروعة، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ وابن حنبل. وقائل يقول إنّ ذلك ممنوع، وإن السُّنَّة المشي خلفها، وبه قال أبو حنيفة".

(10) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9.

(11) غ:"ونسبت".

(12) عبارة المنتقى:"وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية".

(13) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت