المسألة التّاسعة [1] :
يُلْقَى [2] خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ [3] .
المسألة العاشرة [4] :
كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.
المسألة الحادية عشرة [5] :
فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.
المسألة الثّانية عشرة [6] :
لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.
وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي [7] والدّاودي [8] ، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني [9] ، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.
المسألة الثّالثة عشرة [10] :
أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ [11] .
المسألة الرّابعة عشرة [12] :
(1) انظرها في المصدر السابق.
(2) أي شعرها.
(3) عن أم عطية في البخاريّ (1263) وسلم (939) .
(4) انظرها في المصدر السابق.
(5) انظرها في المصدر السابق.
(6) انظر أغلب هذه المسألة بن العارضة: 4/ 211 - 212.
(7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة.
(8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة:"وحديث الغسل من غسل الميِّت ضعيف لا من طريق التّرمذيّ ولا حديث أبي داود".
(9) في سننه: 2/ 72.
(10) انظرها بن العارضة: 4/ 212.
(11) في الأم: 3/ 424.
(12) انظرها في المصدر السابق.