فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 3915

المسألة التّاسعة [1] :

يُلْقَى [2] خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ [3] .

المسألة العاشرة [4] :

كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.

المسألة الحادية عشرة [5] :

فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.

المسألة الثّانية عشرة [6] :

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي [7] والدّاودي [8] ، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني [9] ، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.

المسألة الثّالثة عشرة [10] :

أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ [11] .

المسألة الرّابعة عشرة [12] :

(1) انظرها في المصدر السابق.

(2) أي شعرها.

(3) عن أم عطية في البخاريّ (1263) وسلم (939) .

(4) انظرها في المصدر السابق.

(5) انظرها في المصدر السابق.

(6) انظر أغلب هذه المسألة بن العارضة: 4/ 211 - 212.

(7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة.

(8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة:"وحديث الغسل من غسل الميِّت ضعيف لا من طريق التّرمذيّ ولا حديث أبي داود".

(9) في سننه: 2/ 72.

(10) انظرها بن العارضة: 4/ 212.

(11) في الأم: 3/ 424.

(12) انظرها في المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت