فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 3915

للميِّت ستَّة حقوق:

حضوره.

غسله.

كفنه.

حمله.

الصّلاة عليه.

دفنه.

أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه [1] بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" [2] .

المسألة الرّابعة:

قوله لأمِّ عطيَّة:"ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ"لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.

المسألة الخامسة [3] :

ممّا فيه [4] : تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.

المسألة السّادسة [5] :

قوله:"بِمَاءٍ وَسِدْرٍ"وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.

(1) غ، جـ:"وليذكره"والمثبت من القبس.

(2) رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة.

(3) انظرها في العارضة: 4/ 210.

(4) غ:"ممّا".

(5) انظرها في العارضة: 4/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت