للميِّت ستَّة حقوق:
حضوره.
غسله.
كفنه.
حمله.
الصّلاة عليه.
دفنه.
أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه [1] بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" [2] .
المسألة الرّابعة:
قوله لأمِّ عطيَّة:"ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ"لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.
المسألة الخامسة [3] :
ممّا فيه [4] : تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.
المسألة السّادسة [5] :
قوله:"بِمَاءٍ وَسِدْرٍ"وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.
(1) غ، جـ:"وليذكره"والمثبت من القبس.
(2) رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة.
(3) انظرها في العارضة: 4/ 210.
(4) غ:"ممّا".
(5) انظرها في العارضة: 4/ 210.