رواه ابنُ القَاسِم، والقَعْنَبِيّ [1] ، وابنُ بُكَيْر [2] ، والشّافعيّ [3] ، وجماعة. وإنّما قلنا: إنّ روايةَ يحيى أَوْلَى؛ لأنّ الاختلاف في عزائم السُّجودِ في القرآن بين السَّلَفِ والخَلَفِ بالمدينَةِ معروفٌ عند العلماء بها وبغيرها، وروايةُ يحيى متأخِّرَةٌ عن مالك، وهو آخرُ من [4] رَوَى عنه [5] وشُهِدَ موته بالمدينة. ويحتملُ أنّ يكون قوله:"الأَمْرُ المجتمع عليه"أراد به: لم يجتمع على ما سوى الإحدى عشرة سجدة كما اجتمع عليها، تأوَّل ذلك من أصحابه ابن جَهْم، وهو تأويلٌ حَسَنٌ.
والعزائمُ عند مالكٌ إحدى عشرة، ليس في المُفَصَّلِ منها شيءٌ؛ لأنّ الصَّحابةَ اختلفوا في عزائم السُّجود، فقال عليّ: عزائمُ السُّجودِ أربعٌ: ألم تنزيل، وحم تنزيل، والنّجم، واقرأ باسْمِ ربِّك [6] .
وعن ابنِ مسعود: العزائم خَمْسٌ: الأعراف، وبنو إسرائيل، والنّجم، واقرأ باسْمِ ربِّك، وإذا السّماء انشقت [7] .
وقال [8] أبو حنيفة: أربع عشرة سجدة ليس فيها الأولى من الحَجِّ [9] .
وقال الشّافعيّ: أربع عشرة سجدة، ليس فيها سجدة"ص"، فإنّها سجدة شُكْر. وفي الحجِّ عنده سجدتان [10] .
وقال مالك [11] :"عزائِمُ السُّجودِ إحدى عَشْرَةَ سَجْدَة"ومعنى عزائم السجود: الّتي عزم النّاس على السجود فيها.
(1) في موطّئه (141) .
(2) في موطّئه: اللوحة 17/ ب.
(3) في الأم: 1/ 137 (ط. دار المعرفة) .
(4) غ، جـ:"ما"والمثبت من الاستذكار.
(5) جـ:"عليها."
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (4349) .
(7) "وإذا السَّماء انشقت"ليست في النسختين، واستدركناها من المصنّف لابن أبي شيبة (4347) عن ابن مسعود.
(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدِّمات الممهدات: 1/ 191 بتصرُّف.
(9) انظر كتاب الأصل: 1/ 313، ومختصر الطحاوي: 29، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 238، والمبسوط: 2/ 6.
(10) قاله في الأم: 1/ 138 (ط. دار المعرفة) .
(11) في الموطّأ (553) رواية يحيى.