فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 3915

وقال أبو حنيفة: ليس عليها أنّ تُغَيِّب ظهور قَدَميها [1]

والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضوٌ لا يكشف للإحرام، فوجب على الحُرَّةِ [2] ستره كالذِّراع والعَضُد.

المسألة السّابعة [3] :

وهي إذا صلَّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْن، استحبّ لها أنّ تعيدَ في ذلك الوقت، وقد أَثِمَتْ لمخالفتها السُّنَّة إِنْ قصدت ذلك. وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة، وقد رأى ابن القصّار [4] أنّ تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت، مع كونها عنده فَرْضًا.

الثّاني: أنّ يكون ذلك عنده [5] أخفّ من كشف العورة.

المسألة الثّامنة [6] :

رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنّه ينظر [7] إليه أهل البصر. فإن كان في العورة، لم ينظر إليه إلّا النِّساء، ولا ينظر إليها أهل البصر من الرِّجال [8] .

(1) انظر مختصر الطحاوي: 28، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 307.

(2) أي المصلّية الحرّة.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252.

(4) في عيون الأدلة: لوحة 169/ ب.

(5) "عنده"ليست من المنتقى.

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252.

(7) بعد أنّ يكشف عنه.

(8) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب"النظر في أحكام النظر بحاسة البصر"لأبي الحسن علي بن محمد القطان الفاسي، باعتناء إدريس الصمدي، دار إحياء العلوم، بيروت، سنة: 1416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت