غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ [1] : «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ» .
[خ 283، م 371، ت 121، ن 269]
وَقَالَ: فِى حَدِيثِ بِشْرٍ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قال: حَدَّثَنِى بَكْرٌ.
(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
232 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قال: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ [2] بْنُ خَلِيفَةَ
غير طهارة. قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله! إن المسلم لا ينجس) . معناه: أن المسلم إذا أجنب أو أحدث لا يصير نجسًا بهما، وإنما حكم التطهر للتعبد.
(وقال) أي أبو داود: (وفي حديث بشر: قال: ثنا حميد قال: ثني بكر) غرض المؤلف بهذا أن يحيى رواها بصيغة"عن"، وأما بشر فساقها بصيغة التحديث.
(94) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخل الْمَسْجِدَ) ، هل يجوز له ذلك؟
232 - (حدثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا أفلت(2) بن خليفة) بفاء ساكنة ومثناة فوقانية بعد اللام، ابن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، ويقال: الهذلي، أبو حسان الكوفي، يقال له: فليت، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: صالح.
قال الخطابي في شرح"السنن" [3] : ضعف جماعة من أهل الظاهر
(1) وفي نسخة:"الأفلت".
(2) وذكر توثيقه ابن رسلان. (ش) .
(3) "معالم السنن" (1/ 122) .