فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 8721

260 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ صَفِيَّةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ رَأْسَهُ فِى حِجْرِى فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ". [خ 297، م 301، ن 274، جه 634، حم 6/ 68]

(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

261 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ,

260 - (حدثنا محمد بن كثير) العبدي، (نا سفيان) بن سعيد الثوري، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجبي المكي، روى عن أمه صفية بنت شيبة وغيرها، أحسن الثناء عليه الإِمام أحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثَّقه ابن سعد والنسائي وابن حبان، وكان يبكي في وقت كل صلاة، وقال ابن حزم: ليس بالقوي.

(عن صفية) بنت شيبة، (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجري) بتثليث الحاء أي في حضني (فيقرأ) أي القرآن (وأنا حائض) [1] وفيه جواز قراءة القرآن بالقرب من محل النجاسة.

(105) (بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ المَسْجِدِ)

تناول من التفاعل بحذف إحدى التائين، أي تأخذ شيئًا، أو تناول من المفاعلة، أي تعطي شيئًا آخذة بمد يدها من المسجد، أي وهي خارجة عنه.

261 -(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا أبو معاوية،

(1) قال الحافظ (1/ 402) : فيه جواز استناد المريض إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة"ابن رسلان". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت