فهرس الكتاب

الصفحة 7416 من 8721

قَالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

4060 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ قَالَ: قُلْنَا [1] لأَنَسٍ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إلَى النَّبِيّ [2] - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ أَعْجَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ. [خ 5812، م 2079، ت 1787، حم 3/ 134، ن 5315]

أحدهما: أنه لا يجوز لولي الصبي أن يبسه الحرير، وإذا رآه عليه ينزعه عنه، وهو الذي قطع به الشيخ، ورجحه ابن الصلاح وأحمد بن حنبل وغيره؛ لعموم قوله عليه السلام:"حرام على ذكور أمتي"، فدخل فيه الصغير والكبير، والوجه الثاني: يجوز إلى سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه، قاله ابن رسلان.

(قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: يعني أن مسعرًا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الكوفي، عن عمرو بن دينار، ولقي عمرو بن دينار فسأله عن الحديث، فلم يعرفه، فلعله نسيه، انتهى.

قال ابن رسلان: وهذا غير قادح في الرواية, لأن الراوي ثقة، فلا تسقط روايته.

(12) (بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ)

4060 - (حدثنا هدبة بن خالد الأزدي، نا همام، عن قتادة قال: قلنا لأنس -يعني ابن مالك-: أيِّ اللباس كان أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو) للشك من الراوي (أعجب) أي قال لفظ: أحب أو أعجب (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال) أنس: (الحبرة)

(1) في نسخة:"قلت".

(2) في نسخة:"رسول الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت