"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ". [م 887، ت 532، حم 5/ 91، ش 2/ 168، خزيمة 1432، حب 2819]
(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ
1149 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [1] , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [2] -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ"
أي جابر: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين) أي بل أكثر من ذلك (العيدين بغير أذان ولا إقامة) .
قال الشوكاني [3] : وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.
وقال ابن قدامة في"المغني" [4] : ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه، إلَّا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، قال: وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد، وروى ابن أبي شيبة في"المصنف" [5] . بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية -رضي الله عنه -، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية -رضي الله عنه - من لا يوثق به.
(253) (بَابُ التَّكْبِيرِ [6] في العِيْدَيْنِ) ، أي في صلاتهما
1149 - (حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل) بالضم مصغرًا ابن خالد بن عقيل مكبرًا، (عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر
(1) زاد في نسخة:"ابن سعيد".
(2) وفي نسخة:"النبي".
(3) "نيل الأوطار" (2/ 595) .
(4) "المغني" (3/ 267) .
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (5665) .
(6) قال ابن العربي (3/ 7) : لم يصح فيه شيء. (ش) .