(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ
4203 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ". [خ 5899، م 2103، ن 5071، ت 1752، جه 3621، حم 2/ 261]
4204 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ،
قال النووي: ولو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم يبعد، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس يعني الشارب، والعَنْفَقَة، والحاجب، والعذار من الرجل والمرأة.
(17) (بَابٌ: في الْخِضَابِ)
4203 - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم (قال النووي [1] : مذهبنا [2] استحباب خضاب الشعر للرجل والمرأة بصفرة أو بحمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح.
4204 - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج،
(1) "شرح صحيح مسلم" (7/ 331) .
(2) وكذلك عندنا، صرح به الشامي (9/ 604) إذ قال: يستحب للرجل خضاب شعره ولحبته، ولو في غير حرب ... إلخ، وبسط الاختلاف في ذلك القاري في"شرح الشمائل" (1/ 101، 102) وقال: حجة من أحبَّ تركَ الخضاب الحديثُ المذكورُ قبل"من شاب شيبة في الإِسلام ..."الحديث.