فهرس الكتاب

الصفحة 6858 من 8721

(73) بَابٌ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَالْمَبِيعُ [1] قَائِمٌ

3511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ, أنَا أَبِي, عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ قال: أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

ثمرتها, لم يجز له أن يرد العيب، ويرجع في الأرش، وقالوا في الدار والدابة والعبد: الغلة له ويرد بالعيب.

وقال مالك في أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري، ويرد الماشية إلى البائع، فأما أولادها فإنه يردها مع الأمهات.

واختلفوا في المبيع إذا كان [2] جارية، فوطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا، فقال أصحاب الرأي: تلزمه ويرجع على البائع بأرش العيب، وكذلك قال الثوري وإسحاق بن راهويه، وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها [مهر] مثلها، وقال مالك: إن كانت ثيبًا ردها ولا يرد معها شيئًا، وإن كانت بكرًا [فعليه ما نقص من ثمنها، وقال الشافعى: إن كانت ثيبًا ردّها، ولا شيء عليه، وإن كانت بكرًا] لم يجز به ردها، ويرجع بما نقصها العيب من أصل الثمن، وقاس [3] أصحاب الرأي المغصوب [4] على البيوع، من أجل أن ضمانها على الغاصب، ولم يجعلوا [عليه] رد الغلة واحتجوا بالحديث عمومه.

(73) (بَابٌ: إذَا اخْتَلَفَ البِيِّعَان) في المبيع أو الثمن (وَالمَبِيعُ قَائمٌ) ما حكمه؟

3511 - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس) عتبة بن عبد الله (قال: أخبرني عبد الرحمن بن

(1) فى نسخة:"البيع".

(2) وفي"الدر المختار" (7/ 215) : اشتراها فوطئها، أو قبلها أومسها بشهوة، ثم وجد بها عيبًا لم يردها عندنا، خلافًا للشافعى وأحمد، والبسط في"الأوجز" (12/ 342 - 344) . (ش) .

(3) كذا في الأصل، وفي"المعالم"بدله:"قال".

(4) كذا في الأصل، وفي"المعالم"بدله:"الغصوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت