فهرس الكتاب

الصفحة 6086 من 8721

أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ، بِمَعْنَاهُ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [حم 5/ 230، ق 6/ 294، ك 4/ 345]

(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

2914 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ [1] - صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ قَسْم قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَه، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلَامُ فَإِنَّه عَلَى قَسْمِ الإسْلَامِ". [جه 2485]

أن معاذًا أُتِيَ بميراث يَهُوْدِيٍّ وارِثُه مُسْلِمٌ بمعناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بأن معاذًا وَرَّث المسلمَ من اليهودي بقوله - صلى الله عليه وسلم:"الإِسلام يزيد ولا ينقص".

(11) (بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ)

أي: لم تقسم بعد

وصورة المسألة: مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، فهذا لا يرث المسلم.

والصورة الثانية: كافر وله ولدان مثلًا مسلم وكافر، فأسلم الولد الكافر قبل قسمة الميراث، فإنه يرث الكافر, لأن الجمهور على أن الميراث يستحق بالموت؛ لأن وقت الموت هو وقت انتقال الملك.

2914 - (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: كلُّ قَسْمٍ قسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ له) أي: لا ينقض في الإِسلام تلك القسمة، كما أن أنكحة الجاهلية تبقى على حالها (وكلُّ قَسْمٍ أدركه الإِسلام، فإنه على قَسْمِ الإِسلام) ، فإذا مات مسلم وله

(1) في نسخة بدله:"رسول الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت