وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . [ن 4832، حم 4/ 163]
(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ
4496 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ،
على مَنْ جَنى منكما، وقيل: باعتبار الإثم، أي لا يأثم إلا الجاني.
(وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [1] أي لا تحمل نفسٌ حمل نفس أخرى.
وهذا الحديث [2] مختصر، وهذا والذي تقدم، تقدَّما قبل ذلك.
(3) (بَابُ الإمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ)
4496 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل) الأنصاري الخطمي، أبو عبد الله المدني، قال النسائي: ثقة، وكذا قال عثمان الدارمي، قلت: وقال مُهَنَّا عن أحمد: ليس بمحفوظ الحديث، وقال أبو داود عن أحمد: ليس بمحمود الحديث، وذكره ابن حبان في"الثقات".
(عن سفيان بن أبي العَوْجَاء) السلمي أبو ليلى الحجازي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وذكره ابن حبان في"الثقات"، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا في"القصاص". قلت: وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقرأت بخط الذهبي: حديثه منكر، ولا يعرف
(1) سورة الأنعام: الآية 164.
(2) واستدل الموفق (12/ 13) بهذا الحديث على أن جناية العامد على نفسه لا تجب على العاقلة. (ش) .