فهرس الكتاب

الصفحة 7184 من 8721

عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الإقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ". [خ 5446، م 2045، ت 1814، جه 3331، حم 2/ 7]

(45) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ عِنْدَ [1] الأَكْلِ

3834 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

عن أبي إسحاق، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران) وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل (إلَّا أن تستأذن أصحابك) .

قال في"المجمع" [2] : وذلك لأن فيه شرهًا يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنًا بصاحبه، وقيل: لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فقد يكون في الجمع من اشتد جوعه، فربما قرن أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن لتطيب أنفس الباقين، والنهي للتحريم، أو الكراهة بحسب الأحوال، ولفظ:"إلا أن تستأذن"موقوف على ابن عمر - رضي الله عنه -، انتهى.

قال في"الفتح" [3] : ثم نسخ لما حصلت التوسعة، روى البزار من حديث بريدة:"كنت نهيتكم عن القرآن، وإن وسع عليكم فأقرنوا".

(45) (بَابٌ: في الجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ) من الثمر والفواكه (عِنْدَ الأَكْلِ)

والباب الذي تقدم فالمراد فيه من اللونين من أنواع الإدام كما تقدم من تمنيه - صلى الله عليه وسلم - من جمعه بين السمن واللبن.

3834 - (حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا إبراهيم بن

(1) في نسخة بدله:"في".

(2) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 266) .

(3) "فتح الباري" (9/ 571) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت