فيَسْتَجِيبَ [1] لَكُمْ". [م 3009] "
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا.
(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
1533 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى
(فيستجيب) أي الله (لكم) دعاءكم فتندموا. (قال أبو داود: هذا الحديث متصل) أي ليس بمنقطع، لأن (عبادة [2] بن الوليد بن عبادة لقي جابرًا) .
(364) (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى غيرِ النَّبِيِّ [3] - صلى الله عليه وسلم -) هل يجوز ذلك أو لا؟
1533 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح) بمهملة مصغرًا، ابن عبد الله (العنزي) بفتح المهملة والنون ثم زاي، أبو عمرو الكوفي، قال أبو زرعة: ثقة، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وصحح الترمذي حديثه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
(عن جابر بن عبد الله: أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى
(1) في نسخة:"فيستجاب".
(2) كما صرح بسماعه هذا الحديث عنه في آخر"صحيح مسلم" (3008) ، وفي حديث جابر الطويل، وعلم منه أن هذه الواقعة كانت في غزوة بواط. (ش) .
(3) وبسطه ابن عابدين، والبسط في"الأوجز" (3/ 416) أيضًا، وحاصل المذاهب أنه يجوز عند الكل، استقلالًا عند أحمد، وقيل: هي رواية، ولا يجوز استقلالًا عند الثلاثة. (ش) .