(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة
2291 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ [1] ، نَا عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ في الْمَسْجِدِ الْجَامِح مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس عُمَرَ بْنَ الْخَظَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ [2] كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ [3] أَمْ لَا". [م 1480، ت 1180، ن 3549] "
(40) (بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذلِكَ) ، أي: عدم وجوب نفقة المبتوتة وسكناها على زوجها وجواز خروجها وانتقالها من البيت (عَلَى فَاطِمَة) أي بنت قيس
2291 - (حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد) الزبيري، (نا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، (عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع) أي في الكوفة (مع الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي (فقال) أي الأسوفى: (أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ، فلعلها قالت له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لي نفقة ولا سكنى وكنت مبتوتة (فقال) أي عمر: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا) أي حكمها القول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا).
وقد أخرج الإِمام أحمد في"مسنده" [4] : ثنا علي بن عاصم، قال حسين بن عبد الرحمن: ثنا عامر، عن فاطمة بنت قيس:"أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فأتتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو إليه، فلم يجْعلْ لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا نَدَع كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لعلها نَسِيَت"، قال:"قال عامر: وحدثتْني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم".
(1) زاد في نسخة:"الزبير".
(2) في نسخة:"ندع".
(3) زاد في نسخة:"ذلك".
(4) "مسند أحمد" (6/ 415) .