(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا
3717 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا". [م 2024، ت 1879، جه 3424، حم 3/ 118]
3718 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ:"أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُهُ" [1] . [خ 5615، ن 130، حم 1/ 78، حب 1057، خزيمة 202]
(13) (بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا)
3717 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل قائمًا) .
3718 - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن عليًا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل هذا) أي الشرب قائمًا (وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ما رأيتموني فعلته) أي يشرب قائمًا.
قال البيهقي في"سننه" [2] : النهي عن الشرب قائمًا، إما أن يكون نهي تنزيه أو تحريم، ثم صار منسوخًا [3]
(1) في نسخة:"أفعله"، وفي نسخة:"أفعل".
(2) "السنن الكبرى" (7/ 282) .
(3) قال ابن القيم (4/ 229) : صح عنه النهي، وصح عنه الشرب قائمًا، فقال قوم: هذا ناسخ للنهي، وقال قوم: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، وقال قوم: لا تعارض بينهما، فإنما شرب قائمًا للحاجة ... إلخ، وبسطه في"الشامي" (1/ 276) و"السعاية" (1/ 188) و"الفتح" (10/ 82) و"الأوجز" (16/ 324، 325) . (ش) .