فهرس الكتاب

الصفحة 6891 من 8721

(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

3538 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا: نَا قَتَادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". [خ 2621، م 1622، ن 3696، جه 2385، ت 1298، حم 1/ 217]

قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيءَ إِلَّا حَرَامًا.

(82) (بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ) [1]

3538 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان وهمام وشعبة قالوا: نا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي الذي يعود في هبته ويرجعه من الموهوب له، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلَّا حرامًا) قيل: هو تحريم، وقيل: تشنيع وتقبيح، والذي يؤيد أن المراد تقبيحه [2] هو ما وقع في الروايات من التشبيه بالكلب، يقيء فيعود بقيئه، وليس يحكم عليه بالحرمة، فهو محض تقبيح وتشنيع.

(1) ولا يجوز الرجوع عند الإِمام في سبعة مواطن، جمعها قولهم:"دمع خزقه"والمراد بالدال: زيادة زادها الموهوب له، وبالميم: موت أحدهما، وبالعين: العوض، وبالخاء: الخروج عن ملك الموهوب له، وبالزاء: إلى الزوجية، لا يرد أحد الزوجين عن الآخر، وبالقاف: القرابة، وبالهاء: هلاك الموهوب، كذا في"مظاهر حق" (3/ 600, 601) . (ش) .

(2) قلت: وقد أخذ الجمهور هذا التوجيه في قصة في فرس عمر إذا تصدق به، ثم سأل عن شرائه، فقال عليه الصلاة والسلام:"لا تشترِ ولا تَعُدْ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، وقال الحافظ (3/ 353) : يحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت