فهرس الكتاب

الصفحة 6732 من 8721

(33) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

3403 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ". [ت 1366، جه 2466، حم 3/ 465]

مزراعة، بل هو خراج مقاسمة ضربها عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدليل عليه أنه لم يعين له المدة، والمزارعة إذا لم يعين لها المدة فهي فاسدة عندكم أيضًا.

(33) (بَابٌ: في زَرْعِ الأرْضِ بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبِها)

3403 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا شريك) بن عبد الله، (عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من زرع [1] في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته) .

قال المنذري [2] : وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من هذا الوجه، من حديث شريك ابن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك.

وقال الخطابي [3] : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه أنكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا.

(1) وتقدم في الخراج"باب إحياء الموات"حكم من غرس نخلًا في أرض غيره. (ش) .

(2) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 65) .

(3) "معالم السنن" (3/ 96، 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت