وَمَسْرُوقٍ قَالاَ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:"مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِى عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ". [خ 593، م 835، ن 574 - 575، ق 2/ 458]
1280 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ, حَدَّثَنَا عَمِّى, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ:"أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا, وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ". [ق 2/ 458]
(301) باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي) فيه (علي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا صلَّى بعد العصر ركعتين) [1] قد تقدم أنه كان مخصوصًا به - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي في الحديث الآتي عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على الخصوصية.
1280 - (حدثنا عبيد الله بن سعد، نا عمي) يعقوب بن إبراهيم، (نا أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة: أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها) الأمة (ويواصل) في الصيام بأن يصوم يومًا، ثم لا يفطر حتى يصوم يومًا آخر (وينهى) الأمة (عن الوصال) .
(301) (بَابُ الصَّلَاةِ [2] تطوعًا(قَبْلَ الْمَغْرِبِ)
(1) يشكل عليه ما في الترمذي عن ابن عباس بلفظ:"ثم لم يعد"، وأجاب عنه الحافظ في"الفتح" (2/ 65) . (ش) .
(2) قال ابن العربي (1/ 300) : الحديث فيه صحيح مسند، والذي أظن الذي منع منه المبادرة إلى المغرب، وقال العيني (5/ 553) : اختلف فيه السلف فأباحه طائفة، وجماعة لا يصلونها، وقال إبراهيم النخعي: بدعة، الحديث محمول على أول الإِسلام ليتبين الوقت المنهي عنه، والحديث فيه كلام طويل في"فيض الباري" (2/ 180) . (ش) .