3427 - حَدَّثَنِا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ هُرَيْرٍ -, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ". [ق 6/ 127، ك 2/ 42]
(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ
3427 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبيد الله- يعني ابن هريرة-) مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، روى عن أبيه، عن جده في النهي عن كسب الأمة، قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في"الثقات"، (عن أبيه) هريرة مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري المدني، عن ابن معين: ثقة، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه.
(عن جده رافع- هو ابن خديج- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) أي: المال الذي اكتسبته أمن الحلال هو أم من الحرام؟
(41) (بابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ) [2]
(1) زاد في نسخة:
بابٌ في حُلوان الكَاهِنُ
3428 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ 2237، م 1567، ت 1276، ن 4292، جه 2159، دي 2571، حم 4/ 118] .
(2) قال الشوكاني (3/ 515) : أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم به، وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك: أنها تجوز الإجارة للضراب مدة معلومة ... إلخ. (ش) .