وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ"شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. [خ 2190، م 1541، ت 1301، ن 4541، حم 2/ 237]
(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
3365 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ, حَدَّثَنَا [1] ابْنُ وَهْبٍ،
الحديث، عن مالك قال: عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك، كان فيه: عن أبي سفيان، ولم يكن فيه مولى ابن أبي أحمد، ولكنهما واحد.
قال أبو داود: (واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد) انتهى قول أبي داود.
(عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث جابر [2] إلى أربعة أوسق [3] .
(22) (بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)
3365 - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب،
(1) في نسخة:"أنا".
(2) ذكره ابن عبد البر في"التمهيد" (12/ 53، 54) وبه استدل من قال: لا يجوز في خمسة أوسق بل فيما دونها. (ش) .
(3) أخرج رواية جابر أحمد في"مسنده" (3/ 360) ، وابن حبان في"صحيحه" (11/ 381) رقم (5008) .