فهرس الكتاب

الصفحة 7484 من 8721

فَقَالَتْ: أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا". قَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ [1] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ". [ن 4248]

(39) بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُسْتَنْفَعَ [2] بِإهِابِ الْمَيْتَةِ

4127 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ،

فقالت) أي العالية: (أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها) أي: فدبغتموه فانتفعتم به (قالوا: ) يا رسول الله! (إنها ميتة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء [3] والقرظ) قيل: هو ورق السلم يدبغ به، وقيل: هو حب يخرج في علف كالعدس من شجر العضاه، قاله ابن رسلان، وقال في"القاموس": القرظ محركة: ورق السلم، أو ثمر السنط.

(39) (بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُسْتَنْفَعَ)

أي: لا يُنْتَفَعَ (بإهِابِ الْمَيْتَةِ) [4] ، وهي الجلد قبل الدباغ

4127 - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن الحكم،

(1) في نسخة:"فقال".

(2) في نسخة:"ينتفع".

(3) قال الموفق: هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يطهر؛ لهذا الحديث، والثاني: يطهر؛ لقوله عليه السلام:"أيما جلد دُبغَ فقد طهر". [راجع:"المغني" (1/ 95، 96) ] . (ش) .

(4) هذا الحديث مستدل الحنابلة في مشهور المذهب أن جلود الميتة لا يطهر بالدبغ مطلقًا، وهل يجوز الانتفاع في اليابسات؟ فيه روايتان. الجواز وعدمه، وأجاد الشوكاني الكلامَ على هذا الحديث. [انظر:"نيل الأوطار" (1/ 118، 119) ] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت