فهرس الكتاب

الصفحة 6899 من 8721

سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا [1] ، فَقَالَتْ [2] لِي: أَشْهِدْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"لَهُ إِخْوَةٌ؟"فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَكُلَّهُمْ [3] أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟"قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ" [4] . [5] [م 1624]

(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

3546 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ،

وهي ابنة رواحة (سألتني أن أنحل ابنها غلامًا، فقالت لي: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (له) بحذف الاستفهام، أي ألَه يعني لابنها (إخوة؟ فقال) أي بشير: (نعم، قال: فكلهم) بتقدير حرف الاستفهام (أعطيت ما أعطيته؟ ) أي من للغلام (قال: لا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على الحق)

(85) (بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ) أي: من مالها (بِغَيْرِ إذْن زَوْجِهَا)

3546 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

(1) في نسخة:"غلامي".

(2) في نسخة:"وقالت".

(3) في نسخة:"أكلهم".

(4) في نسخة:"على حق".

(5) زاد في نسخة:

حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ يُونُس، حَذَثَنا زُهَيْر، حَدّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي بُرَيْدَةَ، أن امْرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ:"كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةِ، وإنها مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةِ"، قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيث. [تقدَّم (1656، 2877، 3301) ، ولم يذكره المزي (1980) هذا الموضع] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت