(36) بَابُ مَا يَقُولَ [1] إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ
520 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» . [خ 611، م 383، ت 208، ن 673، جه 720، دي 1201، ط 1/ 67/ 2، حم 3/ 5، خزيمة 411، ق 1/ 408]
(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)
520 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم [2] النداء) أي الأذان (فقولوا) أي وجوبًا [3] أو ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم، قال في"الدر المختار" [4] : ويجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم (مثل ما يقول الموذن) أي قولًا مثل قول المؤذن.
قال في"البدائع" [5] : والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن إلَّا في قوله: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، فإنه يقول مكانه: لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله
(1) هل يجيب سامع أذان الخطبة؟ قال في"الدر المختار": لا، وقال ابن عابدين (2/ 81) : يجيب بقلبه عند الإِمام، وبعد الفراغ عند محمد، ولا يرد مطلقًا عند أبي يوسف هو الصحيح، وبسط صاحب"المنهل" (4/ 190) الاختلاف في أنه هل يجيب المصلي أيضًا أم لا؟ . (ش) .
(2) ظاهره أنه يتوقف على السماع، فلو رأى مؤذنًا ولم يسمع لبعد أو صمم ليس عليه الإِجابة."ابن رسلان". (ش) .
(3) عند طائفة حكاه الطحاوي، وندبًا عند الجمهور."ابن رسلان". (ش) .
(4) انظر:"رد المحتار على الدر المختار" (2/ 79) .