قَالَ:"رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ, فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصَانِى أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ, فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ". [ت 1495، حم 1/ 107، ق 9/ 288، ك 4/ 229]
(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ
2791 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِىُّ
ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء، وقال ابن حزم في"المحلى": ساقط مطرح، انتهى، وقال في"ميزان الاعتدال" [1] : له عن علي:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي بكبشين وأنا أحب أن أفعله"، تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه.
(قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ ) أي: لِمَ تضحي بكبشين؟ (فقال) علي: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني) أي: أمرني (إن أضحي عنه) بعد موته [2] (فأنا أضحي عنه) بواحد، والثاني عن نفسي.
(2) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ) ، أي: هل يأخذ؟ بتقدير الاستفهام (مِنْ شَعْرِهِ في الْعَشْرِ) يعني أوائل ذي الحجة (وَهوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ)
2791 - (حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي) معاذ (قال: نا محمد بن عمرو) بن علقمة (قال: نا عمرو بن مسلم الليثي) الجندعي المدني،
(1) "ميزان الاعتدال" (2368) .
(2) قال الدردير (2/ 122) : كره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلَّا ندب للوارث إنفاذها. (ش) .