قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن عَمْرِو بْنُ مُسْلِمٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا.
2214 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْن عُمَرَ قَالَ:"عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ" [1] . [حم 2/ 593، ق 7/ 447]
(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ
(قال أبو داود: وهذا الحديث) المتقدم (رواه عبد الرزاق [2] ، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا) فاختلف هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر في إرساله وإسناده.
2214 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر [3] قال: عدة المختلعة حيضة) ، قال في الحاشية: عن"فتح الودود": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، انتهى.
قلت: أو يقال: إن عدتها بالحيض، فالتاء ليست للوحدة.
(17) (بَابٌ: في الظِّهَارِ) [4]
أي: باب في بيان أحكام الظهار، وهو بكسر الظاء المعجمة، قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي
(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا"، قلت: والحديث رقم 2213 و 2214 جاءا في نسخة بعد رواية 2228 في آخر باب الخلع.
(2) أخرجه في"المصنف" (6/ 506) رقم (11858) ، ومن طريقه أخرجه الحاكم في"المستدرك" (2/ 206) ، وأيضًا أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 450) ، والدارقطي في"سننه" (4/ 54) .
(3) وروي عنه في"الموطأ": ثلاثة قروء، وروي نحوه عن علي - رضي الله عنه -، وعمر - رضي الله عنه -، وقولهما أولى."ابن رسلان". (ش) .
(4) في"الخميس" (2/ 25) : نزل حكم الظهار سنة 6 هـ، وكذا في"المجمع" (5/ 286) ، و"التلقيح" (ص 45) . (ش) .