فهرس الكتاب

الصفحة 6827 من 8721

(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ

3481 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ 2282، م 1567، ت 1276، ن 4666، جه 2159، حم 4/ 118]

قال المنذري [1] : أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب، وقال النسائي: هذا منكر، انتهى. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

وقال الخطابي [2] : وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وقد زعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث"بيع السنور"لا يثبت رفعه، هذا آخر كلامه، وقد أخرج مسلم في"صحيحه" [3] من حديث معقل وهو ابن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

(64) (بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ وَحَلْوَانِ الْكَاهِنِ)

3481 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) أي: أجرة الزانية، (وحُلوان الكاهن [4] - بضم الحاء المهملة وسكون اللام-: ما يعطاه على كهانته، قال الهروي: أصله من الحلاوة،

(1) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 125) .

(2) "معالم السنن مع مختصر المنذري" (3/ 315) .

(3) "صحيح مسلم" (1569) .

(4) اختلف في الكاهن: هل هو الساحر أو غيره؟ بسطه الشامي (6/ 368) ، وبسط الكلام على حكمه من القتل وغيره، وسيأتي في"باب في الكهان"من كتاب الطب. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت